- اشارة
- الجزء الأول
- اشارة
- [مقدمة المحشی]
- [مقدمة الماتن]
- و رتبتها علی مقدمة و مقاصد و خاتمة.
- اشارة
- أما المقدمة
- اشارة
- المطلب الأول فی موجز من أصول الإیمان
- المطلب الثانی فی نبذ من أحکام التقلید
- اشارة
- (الأول) فی بیان ما یصح فی التقلید و ما لا یصح
- (الثانی) فی بیان من یصح تقلیده و من لا یصح و بیان حقیقة التقلید
- (الثالث) فی طریق إثبات الاجتهاد و ما یشترط فی المجتهد
- (الرابع) فی بیان حکم الأعمال الصادرة من الجاهل بالاحکام الکلیة قاصرا أو مقصرا
- (الخامس) فی حکم تغیر الاجتهاد أو التقلید
- (السادس) فی بیان حکم الشخصین أو الأشخاص المختلفین فی الاجتهاد أو التقلید
- (السابع) فی بیان باقی الأمور المتعلقة بهذا الباب و ذلک فی طی مسائل
- (أحدها) انه قد علم مما ذکرناه فی الأمور السالفة انه إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط وجب العدول إلی غیره
- (ثانیها) إذا علم ان عبادته مدة من الزمان کانت بلا تقلید صحیح
- (ثالثها) انه قد علم مما ذکرناه فی الأمور السالفة إنما یصدر من المجتهد ان کان من قبیل الإذن و التوکیل فیبطل بموته أو جنونه أو فسقه
- (رابعها) المجتهد غیر العادل أو مجهول الحال لا یجوز تقییده
- المقاصد
- المقصد الأول فی العبادات
- اشارة
- الکتاب الأول کتاب الطهارة
- اشارة
- و فیه مباحث:
- المبحث الأول فی المیاه
- اشارة
- فاعلم انهم ذکروا انها علی أقسام
- (مسائل)
- (ختام) الماء المتنجس
- المبحث الثانی فی النجاسات
- اشارة
- فالکلام فی خمسة أمور
- (أحدها) فی النجاسات
- اشارة
- و النجاسات الذاتیة ثلاثة عشر
- (الأول و الثانی) البول و الغائط
- (الثالث المنی)
- (الرابع) المیتة من کل حیوان ذی نفس انسانا أو غیره
- (الرابع) مسک الفارة
- (الخامس) الدم من ذی النفس
- (السادس) الخمر بل کل مسکر مائع بالأصالة
- (السابع) العصیر العنبی
- (الثامن) الفقاع
- (التاسع و العاشر) الکلب و الخنزیر البریان
- (الحادی عشر) الکافر بجمیع اقسامه
- (الثانی عشر) عرق الإبل الجلالة بل کل حیوان جلال
- (الثالث عشر) عرق الجنب من حرام
- (ثانیها) فی کیفیة التنجیس بها)
- (ثالثها) فی طریق إثباتها و إثبات التنجیس بها أو بالمتنجس بها
- (رابعها) فی احکامها
- (خامسها) فی ما یعفی عنه منها و هو أمور
- (أحدها) فی النجاسات
- المبحث الثالث فی المطهرات
- المبحث الأول فی المیاه
- مشکاة و فیها مصباحان:
- مشکاة فی الوضوء
- اشارة
- المصباح الأول فی أسبابه
- المصباح الثانی فیما یجب له الوضوء
- المصباح الثالث فی شرائطه
- اشارة
- (الأول) النیة
- (الثانی و الثالث) إطلاق الماء و طهارته و طهارة مواضع الوضوء
- (الرابع) اباحته و إباحة مکان الوضوء
- (الخامس) أن لا تکون الأوانی من الذهب و الفضة
- (السادس) ان لا یکون علی المحل حائل یمنع وصول الماء إلی البشرة
- (السابع) أن لا یکون ماء الوضوء مستعملا فی رفع الخبث
- (الثامن) أن لا یکون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش
- (التاسع) سعة الوقت للوضوء و الصلاة تماماً
- (العاشر) مباشرة أفعاله غسلا و مسحاً بنفسه اختیاراً
- (الحادی عشر) الترتیب بتقدیم الوجه ثمّ الید الیمنی ثمّ الیسری ثمّ مسح الرأس ثمّ القدمین
- (الثانی عشر) الموالاة
- المصباح الرابع فی افعاله
- المصباح الخامس فی سننه
- المصباح السادس فی أحکام الخلل من تیقن الطهارة
- المصباح السابع فی وضوء المضطر و أحکام الجبائر
- المصباح الثامن فی حکم دائم الحدث
- مشکاة فی الاغسال الواجبة
- اشارة
- المصباح الأول فی غسل الجنابة
- المصباح الثانی فی غسل الحیض
- المصباح الثالث فی الاستحاضة
- المصباح الرابع فی النفاس
- المصباح الخامس فی غسل مس المیت
- المصباح السادس فی أحکام الأموات
- مشکاة فی التیمم
- المقصد الأول فی العبادات
- تمهید مقدمة للدخول فی مباحث الصلاة و أحکامها
- دلیل الکتاب
- الجزء الثانی
- اشارة
- الکتاب الثانی من کتب العبادات کتاب الصلاة
- اشارة
- مشکاة فی المقدمات
- اشارة
- المصباح الأول فی عدد فرائضها و نوافلها
- المصباح الثانی فی مواقیتها
- المصباح الثالث فی أحکام المواقیت
- اشارة
- (المسألة 1) وقت الاختصاص إنما یترتب علیه عدم صحة خصوص الشریکة فیه إذا لم تؤد صاحبه الوقت بوجه صحیح
- (المسألة 2) یجب الترتیب بین الظهرین و العشاءین
- (المسألة 3) المراد بالعدول ان ینوی کون ما بیده هی الصلاة السابقة بالنسبة إلی ما مضی و ما یأتی
- (المسألة 4) لا یدخل فی الفریضة إلا بعد العلم بدخول وقتها أو ما قام مقامه شرعا کالبینة
- (المسألة 5) لو دخل فی الصلاة علی الوجه الصحیح و لو بالتعویل علی الامارات الشرعیة فانکشف خطؤه
- (المسألة 6) من أدرک من آخر الوقت رکعة فکأنما أدرک الوقت کله فی الأجزاء
- (المسألة 7) الأقوی جواز التطوع فی وقت الفریضة قبل أدائها ما لم تتضیق
- (المسألة 8) إذا أدرک من أول الوقت بمقدار أداء تمام الفریضة
- (المسألة 9) إذا شک بعد خروج الوقت فی انه صلی أم لا
- المصباح الرابع فی القبلة
- المصباح الخامس فی الستر و الساتر
- اشارة
- (القبس الأول) فی الستر یجب مع الاختیار ستر العورة فی الصلاة الواجبة و المستحبة و توابعها
- (القبس الثانی) فی الساتر
- (القبس الثالث) فی اللواحق و بیانها فی طی مسائل.
- (المسألة 1) یجب ستر العورة فی حال الصلاة من جمیع الجوانب
- (المسألة 2) الستر الواجب فی الصلاة لا یجزی فیه حتی فی حال الاضطرار ستر القبل بیدیه أو ید زوجته أو أمته أو الدبر بألیتیه
- (المسألة 3) یجب تحصیل الساتر الذی تسوغ به الصلاة
- (المسألة 4) إذا لم یتمکن من تحصیل الساتر السائغ و تمکن من غیره
- (المسألة 5) إذا لم یجد المصلی ساترا سائغا حتی ورق الأشجار و الحشیش
- (القبس الرابع) فی مستحباته و مکروهاته
- المصباح السادس فی المکان
- اشارة
- (المقباس الأول) فی شرائطه
- اشارة
- (أحدها) الإباحة
- (ثانیها) الاستقرار
- (ثالثها) أن لا یکون مقدما علی قبر المعصوم و لا مساویا له
- (رابعها) ان لا یصلی الفریضة فی جوف الکعبة أو علی سطحها اختیارا
- (خامسها) عدم تقدم المرأة علی الرجل أو مساواته له فی حال صلاتهما
- (سادسها) ألّا یکون مما یحرم البقاء فیه لخطر علی النفس
- (سابعها) أن یکون مما یمکن أداء الأفعال فیه بحسب حال المصلی
- (ثامنها) أن لا یکون نجسا نجاسة متعدیة إلی الثوب أو البدن
- (تاسعها) أن لا یکون معرضا لعدم إمکان الإتمام
- (عاشرها) ألّا یکون موضع السجود أعلی أو اسفل من موضع القدمین بأزید من أربع اصابع مضمومات.
- (المقباس الثانی) فی مسجد الجبهة و یشترط فیه أمور.
- (المقباس الثالث) فی مکروهات المکان تکره الصلاة فی داخل الحمام
- (المقباس الرابع) فی المساجد و أحکامها
- المصباح السابع فی الأذان و الإقامة
- اشارة
- (القبس الأول) فی فصولهما
- (القبس الثانی) فی أحکامها
- (القبس الثالث) فی شرائطهما
- اشارة
- (الأول) النیة فی غیر آذان الاعلام ابتداء و استدامة
- (الثانی) العقل دون البلوغ
- (الثالث) الإسلام بل الإیمان.
- (الرابع) الترتیب بینهما بتقدیم الآذان و بین فصولهما
- (الخامس) الموالاة بینهما و بین فصولهما و بین الصلاة
- (السادس) الإتیان بهما علی العربیة
- (السابع) دخول الوقت فی غیر آذان الاعلام.
- (الثامن) الطهارة من الحدث فی الإقامة دون الآذان.
- (القبس الرابع) فیما یستحب فیهما
- (القبس الخامس) فی موارد سقوطهما
- مشکاة فی واجبات الصلاة
- اشارة
- المصباح الأول فی النیة
- المصباح الثانی فی تکبیرة الاحرام
- المصباح الثالث فی القیام
- المصباح الرابع فی القراءة
- المصباح الخامس فی الرکوع
- المصباح السادس فی السجود
- المصباح السابع فی التشهد
- المصباح الثامن فی التسلیم
- المصباح التاسع فی الترتیب
- المصباح العاشر فی الموالاة
- المصباح الحادی عشر فی مسنوناتها
- (تذییل)
- مشکاة فی قواطع الصلاة
- اشارة
- (الأول) الحدث الأصغر أو الأکبر
- (الثانی) تعمد الالتفات بتمام البدن إلی الخلف أو الیمین أو الیسار
- (الثالث) التکفیر
- (الرابع) تعمد الکلام
- (الخامس) تعمد قول آمین بعد تمام الفاتحة لغیر تقیة
- (السادس) تعمد القهقهة و لو اضطراراً
- (السابع) البکاء لشیء من أمور الدنیا
- (الثامن و التاسع) الأکل و الشرب الماحیان للصورة عرفا عمدا أو سهواً
- (العاشر) کل فعل ماح لصورتها عرفاً
- مشکاة فی صلاة الآیات
- مشکاة فی أحکام الخلل الواقع فی الصلاة
- اشارة
- المصباح الأول فی العمد
- المصباح الثانی فی السهو
- المصباح الثالث فی الشک
- و فیه مسائل.
- (المسألة 1) من شک انه صلی أم لا
- (المسألة 2) من شک بعد الفراغ من صلاته فی شیء منها
- (المسألة 3) لا عبرة بشک من کثر شکه
- (المسألة 4) لا عبرة بالشک فی رکعات صلاة الاحتیاط
- (المسألة 5) لا تبطل النافلة بالذات
- (المسألة 6) من شک فی شیء من أفعال الصلاة
- (المسألة 7) من شک فی عدد رکعات الفریضة
- اشارة
- (المسألة 1) من شک بین الاثنین و الثلاث بعد أن أحرز الاثنین
- (المسألة 2) من شک بین الثلاث و الاربع
- (المسألة 3) من شک بین الاثنین و الأربع رفع الرأس من السجدة الأخیرة أو بعد إکمال الذکر الواجب فیها
- (المسألة 4) من شک بین الاثنین و الثلاث و الأربع بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة أو بعد إکمال الذکر الواجب فیها
- (المسألة 5) من شک بین الأربع و الخمس بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة أو بعد إکمال الذکر الواجب فیها
- (المسألة 6) من شک بین الثلاث و الخمس
- (المسألة 7) من شک بین الثلاث و الأربع و الخمس
- (المسألة 8) من شک بین الخمس و الست حال القیام قبل الرکوع
- (قبسات)
- مصباح فی سجدتی السهو
- و فیه مسائل.
- مشکاة فی قضاء الصلوات
- مشکاة فی الجماعة
- مشکاة فی صلاة المسافر
- و فیها مصابیح:
- المصباح الأول فی شروط التقصیر
- اشارة
- (الأول) أن یکون سفره مسافة شرعیة
- (الثانی) قصد المسافة و العزم علی قطعها ابتداء و استدامة
- (الثالث) أن لا یکون قاصداً فی أول سیره أو فی أثنائه إقامة العشرة أو المرور بالوطن قبل تمام المسافة و لا مترددا فی ذلک
- (الرابع) أن یکون السفر سائغا
- (الخامس) أن لا یکون ممن بیته معه
- (السادس) أن لا یتخذ السفر عملا له کالمکاری و الملاح و الساعی و الراعی و نحوهم ممن عمله ذلک
- (السابع) الوصول إلی حد الترخص
- المصباح الثانی فی قواطع السفر
- المصباح الثالث فی أحکام المسافر
- المصباح الأول فی شروط التقصیر
- تتمة تشتمل علی فروع تتعلق بصلاة المسافر
- 1. المدار فی قطع المسافة علی الضرب فی الأرض أو علی الماء مستقیما ذهابا و إیابا
- 2. ان المستفاد من التأمل فی مجموع أدلة القصر و التمام انهما منوطان بالسفر و الحضر
- 3. السفر و الضرب فی الأرض الذی جعله الشارع موضوعا للقصر بقوله تعالی [وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ] هو السفر المتعارف
- و فیها مصابیح:
- خاتمة کتاب الصلاة
- الکتاب الثالث من کتب العبادات کتاب الزکاة
- اشارة
- المشکاة الأولی فی زکاة المال
- اشارة
- المصباح الأول فیمن تجب علیه
- المصباح الثانی فیما تجب فیه
- اشارة
- (القبس الأول) فی زکاة الأنعام
- (القبس الثانی) فی زکاة النقدین
- (القبس الثالث) فی زکاة الغلاة
- اشارة
- (المسألة 1) یعتبر فی وجوب الزکاة فیها مضافا إلی الشروط العامة- أمران
- (المسألة 2) وقت تعلق الزکاة فی الحنطة و الشعیر صدق الاسم
- (المسألة 3) لا تجب الزکاة إلا بعد إخراج حصة السلطان
- (المسألة 4) کلما سقی سیحا أو بعلا و هو کل ما یشرب بعروقه أو عذیا و هو ما یسقی بالمطر ففیه العشر
- (المسألة 5) المراد بالمئونة کلما یحتاج إلیه الزرع و الشجر
- (المسألة 6) الزکاة متعلقة بالعین لا فی الذمة
- (المسألة 7) لا یجزی اخذ الرطب عن زکاة التمر فریضة
- (المسألة 8) حکم ما یخرج من الأرض مما تستحب فیه الزکاة حکم الأجناس الأربعة
- المصباح الثالث فیمن تصرف إلیه
- المصباح الرابع فی أوصاف المستحقین
- المصباح الخامس فی أحکامها
- اشارة
- (المسألة 1) لصاحب المال ولایة العزل و التعیین و الإبدال بالقیمة
- (المسألة 2) تجب النیة فی الزکاة کسائر العبادات
- (المسألة 3) لا یجب البسط فی الزکاة علی أشخاص المستحقین
- (المسألة 4) لو لم یوجد المستحق استحب عزلها
- (المسألة 5) ولاء العبد المبتاع بمال الزکاة الذی لا وارث له لأرباب الزکاة.
- (المسألة 6) إذا عزل المالک الزکاة کانت عنده أمانة
- (المسألة 7) أجرة الکیال و الوزان و آلات الکیل و الوزن ان احتیج إلیها علی المالک.
- المشکاة الثانیة فی زکاة الأبدان
- الکتاب الرابع من کتب العبادات کتاب الخمس
- اشارة
- المصباح الأول فیما یجب فیه الخمس
- اشارة
- (الأول) غنائم دار الحرب إذا کان الحرب باذن الإمام
- (الثانی) المعادن
- (الثالث) الکنز المذخور فی ارض أو جبل أو جدار أو شجر أو غیرها
- (الرابع) الغوص
- (الخامس) الحلال المختلط بالحرام
- (السادس) الأرض المنتقلة من المسلم إلی الذمی بالبیع أو بالصلح أو بغیرهما
- (السابع) ارباح المکاسب و فیه مسائل.
- (المسألة 1) یجب الخمس فیما یفضل عن مئونة السنة له و لعیاله
- (المسألة 2) المراد بالمئونة التی یتعلق الخمس بما یفضل عنها
- (المسألة 3) مبدأ السنة من حین التکسب فی المکتسب و من حین حصول الفائدة فی غیره
- (المسألة 4) لو کان عنده مال آخر لا خمس فیه
- (المسألة 5) لا یعتبر الحول فی الخمس
- (المسألة 6) الخمس یتعلق بالعین علی نحو الکلی فی المعین
- (المسألة 7) الظاهر عدم اشتراط البلوغ و العقل و الحریة فی الکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التی یشتریها الذمی من المسلم
- المصباح الثانی فی مصرفه و متولی صرفه و کیفیة قسمته
- اشارة
- (المسألة 1) یقسم الخمس علی نصفین
- (المسألة 2) یعتبر فی الأصناف الثلاثة انتسابهم إلی هاشم بالاب
- (المسألة 3) یعتبر الایمان أو ما فی حکمه فی الأصناف الثلاثة
- (المسألة 4) لا یجب فی النصف الراجع إلی الأصناف الثلاثة توزیعه علیهم
- (المسألة 5) لا یجوز للمستحق ان یأخذ الخمس و یرده علی المالک
- (المسألة 6) حکم الدفع إلی من تجب نفقته و التأخیر و النقل و الضمان بذلک و احتساب الدین و تعلقه بالعین لا فی الذمة
- (المسألة 7) إذا انتقل إلینا مال فیه الخمس أو کان کله للامام لکونه من الانفال ممن لا یعتقد ذلک کالمخالفین و الکافرین
- المصباح الثالث فی الانفال
- اشارة
- (تذییل) قد شاع فی هذه الأیام الإشکال فی وجوب الخمس فی الانعام و غیرها من الحیوانات
- اشارة
- ثمّ ینبغی التنبیه علی أمور:-
- اشارة
- الأول: إن ما یحصل من تلک الحیوانات من النماء فی ملکه إذا کن منفصلا کالنتاج و الصوف و الألبان و الادهان و نحوها لا إشکال فی وجوب الخمس فیه
- الثانی: إن ما یحصل فیها من النماء المتصل کزیادة القیمة السوقیة أو زیادتها من جهة السمن أو الکبر أو نحو ذلک کذلک
- الثالث: انه لو کان فیها خمس قد استقر ثمّ حصل فیها نماء متصل أو منفصل فخمس ذلک النماء
- الرابع: لا یخفی انه إنما یجب الخمس فی تلک الصور بعد حصول الشرط المشترط فی وجوب الخمس
- الخامس: انه لو کان محتاجا إلی فرس لرکوبه أو بعض الحیوانات لنقل أسبابه فیمن کان معتادا علی الحل و الارتحال
- الکتاب الخامس من کتب العبادات کتاب الصوم
- اشارة
- المصباح الأول فی حقیقته و نیته
- المصباح الثانی فیما یمسک عنه
- و هو أمور:
- (الأول و الثانی) الأکل و الشرب
- (الثالث) تعمد القیء دون ما سبقه قهرا
- (الرابع) الحقنة بالمائع
- (الخامس) تعمد الکذب علی الله و رسوله و الأئمة علیهم السلام
- (السادس) رمس الرأس فی الماء
- (السابع) الجماع مع العمد
- (الثامن) إنزال المنی عمدا
- (التاسع) تعمد البقاء علی الجنابة إلی الفجر من غیر ضرورة فی رمضان و قضائه دون غیرهما
- اشارة
- (المسألة 1) من احدث بسبب الجنابة فی وقت لا یسع الغسل و لا التیمم مع علمه بذلک
- (المسألة 2) إذا ظن السعة فاجنب أو أخر الغسل أو شرع فی مقدماته المستحبة فبان الخلاف
- (المسألة 3) من لم یتمکن من الغسل لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمم
- (المسألة 4) من استیقظ بعد الصبح محتلما
- (المسألة 5) فی حکم نوم الجنب لیلا فی رمضان قبل الغسل من حیث التکلیف و الوضع
- (المسألة 6) حدث الحیض و النفاس کحدث الجنابة فی البطلان
- (تذییل) فیه مسألتان:
- و هو أمور:
- المصباح الثالث فیما یترتب علی ذلک
- اشارة
- (القبس الأول) فیما یوجب القضاء و الکفارة
- اشارة
- (المسألة 1) المفطرات المذکورة حتی الاحتقان و الارتماس و القیء و الکذب علی الله و الرسول
- (المسألة 2) لا تجب الکفارة الا فی أربعة أقسام من الصوم.
- (المسألة 3) لا تتکرر الکفارة بتکرر موجبها فی یوم واحد
- (المسألة 4) إذا وطئ زوجته الدائمة أو المنقطعة فی رمضان و هما صائمان مکرها لها
- (المسألة 5) من عجز عن الخصال الثلاث فی کفارة رمضان
- (المسألة 6) من کان علیه کفارة فلم یؤدها حتی مضت علیه سنون
- (المسألة 7) مصرف کفارة لإطعام الفقراء
- (القبس الثانی) فیما یوجب القضاء خاصة دون الکفارة
- المصباح الرابع فی الزمان الذی یصح فیه الصوم
- المصباح الخامس فیمن یصح صومه
- المصباح السادس فی اقسامه
- اشارة
- [القبس الأول] فی صوم رمضان
- اشارة
- (المسألة 1) یثبت هلال رمضان و شوال للصوم و الافطار بأحد أمور:-
- (المسألة 2) من کان بحیث لا یعلم شهر رمضان بخصوصه
- (المسألة 3) یجوز السفر الموجب للافطار فی شهر رمضان
- (المسألة 4) الشیخ الکبیر و الشیخة الکبیرة و ذو العطاش الذین یشق علیهم الصوم یفطرون و یتصدقون عن کل یوم بمد من طعام
- (المسألة 5) یکره التملی من الطعام و الشراب لمن ساغ له الافطار فیه
- [القبس الثانی] فی صوم القضاء
- [القبس الثالث] فی باقی أقسام الصوم الواجب
- [القبس الرابع] فی الصوم المندوب
- [القبس الخامس] فی المحظور و المکروه
- الکتاب السادس فی الاعتکاف
- الکتاب السابع من کتب العبادات کتاب الحج
- اشارة
- المصباح الأول فی اقسامه و أسبابه
- المصباح الثانی فی أنواعه
- المصباح الثالث فی بیان کیفیة التمتع
- المصباح الرابع فی تفاصیل عمرته و واجباتها
- اشارة
- (القبس الأول) فی الاحرام
- (القبس الثانی) فی کفارات الاحرام
- اشارة
- (الاشراق الأول) فی کفارة الصید
- (الاشراق الثانی) فی کفارة باقی المحظورات
- اشارة
- (المسألة 1) الجماع عامدا عالما
- (المسألة 2) من نظر إلی غیر أهله عامدا فامنی
- (المسألة 3) إذا عقد المحرم لمحرم فدخل
- (المسألة 4) من تطیب للتداوی شما أو بخورا أو اکلا أو صبغا أو اطلاء
- (المسألة 5) یجب فی تقلیم کل ظفر مد من طعام
- (المسألة 6) فی لبس المخیط شاة
- (المسألة 7) فی حلق الشعر بل مطلق إزالته
- (المسألة 8) فی نتف الابطین شاة
- (المسألة 9) فی التظلیل سائرا و لو کان لضرورة شاة
- (المسألة 10) فی الجدال صادقا ثلاث شیاه
- (المسألة 11) فی الدهن الطیب شاة
- (المسألة 12) فی قلع الشجرة الکبیرة بقرة و فی الصغیرة شاة
- (المسألة 13) إذا تکرر الوطء تکررت الکفارة
- (المسألة 14) تسقط الکفارة عن الناسی و الجاهل الا فی الصید.
- (المسألة 15) ما یلزم المحرم من الفداء یذبحه أو ینحره بمنی إن کان حاجا و بمکة إن کان معتمراً.
- (القبس الثالث) فی الطواف
- اشارة
- (أما مقدماته)
- (أما شرائطه) فخمس:
- و اما کیفیته
- و أما احکامه ففیها مسائل.
- (المسألة 1) طواف الزیارة رکن فی الحج بانواعه و العمرة بانواعها
- (المسألة 2) یجب تقدیم طواف الزیارة علی السعی
- (المسألة 3) یجوز حتی مع الاختیار تاخیر السعی عن طواف الزیارة إلی ما قبل الفجر مع الغد
- (المسألة 4) لا یجوز تقدیم طواف حج التمتع و سعیه علی الوقوف للمریض و خائفة الحیض و الشیخ العاجز عن العود و خائف الزحام و العلیل و نحوهم من ذوی الأعذار
- (المسألة 5) من نقص من طوافه شوطا أو اقل أو ازید
- (المسألة 6) القران بین طوافین فما زاد بمعنی الجمع بینهما من دون فصل بالصلاة محرم فی الفریضة و مبطل لهما
- (المسألة 7) لا تجوز الزیادة علی سبعة اشواط بقصد الجزئیة
- (المسألة 8) من شک فی عدد الاشواط نقیصة او زیادة أو فی صحتها
- (القبس الرابع) فی السعی
- (القبس الخامس) فی التقصیر
- المصباح الخامس فی تفاصیل حج التمتع
- اشارة
- (الاشراق الأول) فی الاحرام
- (الاشراق الثانی) فی الوقوف بعرفات
- اشارة
- (أما المقدمات)
- (و أما الکیفیة)
- و أما الأحکام ففیها مسائل:
- (المسألة 1) الوقوف بعرفات رکن فی الحج بانواعه
- (المسألة 2) من افاض من عرفات قبل الغروب
- (المسألة 3) من ترک الوقوف فی المدة المذکورة رأسا عامدا عن علم و اختیار
- (المسألة 4) الوقت المذکور إنما هو للمختار
- (المسألة 5) لو فاته الوقوف الاختیاری فی عرفات و خشی طلوع الشمس لو رجع اقتصر علی المشعر لیدرکه قبل طلوع الشمس
- (المسألة 6) لو أدرک عرفات قبل الغروب و لم یتفق له المشعر حتی طلعت الشمس
- (المسألة 7) لو لم یدرک عرفات نهارا أو ادرکها لیلا و لم یدرک المشعر حتی طلعت الشمس
- (الاشراق الثالث) فی الوقوف بالمشعر
- (الاشراق الرابع) فی مناسک منی یوم العید
- اشارة
- اما الأول- و هو الرمی
- (و أما الثانی و هو الذبح)
- اشارة
- (الجذوة الأولی) فی هدی التمتع
- (الجذوة الثانیة) فی هدی القران و ما یلحق به من النذر و الکفارة و نحوهما
- (الجذوة الثالثة) فی الاضحیة
- اشارة
- (المبحث الأول) فی حکمها
- (المبحث الثانی) یصح التبرع بها عن الحی و المیت و الذکر و الأنثی و البالغ و غیره
- (المبحث الثالث) الاضحیة لا تتعین لذلک إلا بالنذر و شبهه علی عینها
- (المبحث الرابع) شرائط الهدی من الجنس و السن و الصحة و التمامیة تشترط فی الاضحیة
- (المبحث الخامس) الاضحیة کالهدی
- (المبحث السادس) لا تجب بالأصالة إلا علی النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم
- (المبحث السابع) یستحب عند الذبح الدعاء بالماثور
- (المبحث الثامن) لو نذر الاضحیة فصارت واجبة
- (المبحث التاسع) إذا نذر اضحیة معینة زال ملکه عنها
- (المبحث العاشر) إذا نذر الاضحیة فلم یفعلها حتی انقضت ایامها
- (الجذوة الرابعة) فی العقیقة
- (و أما الثالث) من مناسک منی فهو للرجال مخیرین بینه و بین التقصیر و الحلق افضل
- (الاشراق الخامس) فی باقی المناسک
- الکتاب الثامن من کتب العبادات فی الکفارات
- اشارة
- المصباح الأول فی اقسامه
- المصباح الثانی فی الاطعام و الکسوة و الصیام
- المصباح الثالث فی احکامها
- اشارة
- (مسألة 1) الاتباع فی الکفارة ثیاب البدن و لا المسکن و لا الخادم ما لم تزد عن کفایته
- (مسألة 2) یتحقق الوجدان بملک الرقبة أو ملک ثمنها مع إمکان الابتیاع
- (مسألة 3) من عجز عن العتق فدخل فی الصیام ثمّ تمکن من العتق لم یلزمه العود
- (مسألة 4) من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجز صام ثمانیة عشر یوما
- (مسألة 5) یشترط فی المکفر البلوغ و کمال العقل و الایمان و نیة القربة و التعیین.
- الکتاب التاسع فی العتق
- الکتاب العاشر «1» فی الوقف و التحبیس و ما یتبعه من السکنی و العمری و الرقبی
- اشارة
- (القبس الأول) فی الوقف
- اشارة
- (اما الصیغة)
- (و أما شرائط الوقف)
- (و أما شرائط الواقف)
- (و اما شرائط الموقوف)
- (و أما شرائط الموقوف علیه)
- (و أما الاحکام) ففیها مسائل:
- اشارة
- (المسألة 1) إذا وقف علی مصلحة فبطلت
- (المسألة 2) إذا شرط تشریک من سیوجد مع الموجود صح
- (المسألة 3) الموقوف إن کان عبدا أو حیوانا فنفقته علی الموقوف علیه
- (المسألة 4) إذا عمی العبد الموقوف أو جذم أو اقعد أو انعتق و
- (المسألة 5) لو جنی الموقوف لم یبطل الوقف
- (المسألة 6) الوقوف حسب ما یوقفها اهلها
- (المسألة 7) إذا اوقف فی سبیل الله انصرف إلی القرب
- (المسألة 8) إطلاق الوقف علی متعدد یقتضی التسویة
- (المسألة 9) إذا وقف علی أولاد أولاده اشترک أولاد البنین و البنات الذکور و الإناث بالسویة
- (المسألة 10) إذا آجر البطن الأول الوقف حیث یکون لهم ذلک ثمّ انقرضوا
- (القبس الثانی) فی التحبیس و ما یتبعه
- الکتاب الحادی عشر فی الصدقة و یلحق بها الهبة
- الکتاب الثانی عشر فی النذر و العهد و الیمین
- دلیل الکتاب
- الجزء الثالث
- اشارة
- اشارة
- المقصد الثانی من مقاصدها و هو فی الأحکام
- اشارة
- الکتاب الأول فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
- الکتاب الثانی فی احیاء الموات
- اشارة
- المصباح الأول فی کیفیته
- المصباح الثانی فی حکمه
- المصباح الثالث فیما یجری فیه
- المصباح الرابع فی شروطه
- اشارة
- (الأول) أن لا یکون مملوکا لمسلم أو من بحکمه
- (الثانی) أن لا یکون محجراً
- (الثالث) أن لا یکون مقطعا لأحد المسلمین من امام الأصل
- (الرابع) أن لا یکون مشعراً للعبادة
- (الخامس) أن لا یکون حریما لعامر
- اشارة
- مسألة 1: الطریق المبتکر فی المباح إذا تشاح أهله فحده سبعة اذرع
- مسألة 2: حریم الشرب بکسر أوله و هو النهر و القناة و نحوهما بمقدار مطرح ترابه
- مسألة 3: الحریم ما بین بئر المعطن بکسر الطاء لاستقاء الإبل إلی مثلها من کل جانب اربعون ذراعا
- مسألة 4: حریم الدار مقدار مطرح ترابها و قمامتها و رمادها و ثلجها
- مسألة 5: إنما یثبت الحریم فی المبتکر فی الموات
- المصباح الخامس فی باقی المشترکات
- الکتاب الثالث فی الالتقاط
- اشارة
- المصباح الأول فی اللقیط
- المصباح الثانی فی اللقطة
- اشارة
- (اما اللقطة)
- (و أما التقاطها)
- (و أما الملتقط)
- (و اما الأحکام) فبیانها فی مسائل:
- مسألة 1: لقطة الحرم إذا اخذها حفظها لصاحبها و عرفها حولا
- مسألة 2: لقطة غیر الحرم إن کانت دون الدرهم عینا أو قیمة فللملتقط تملکها من غیر تعریف
- مسألة 3: إذا کانت اللقطة مما تفسد بالبقاء کالطعام و نحوه
- مسألة 4: لو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه کالحر
- مسألة 5: لقطة غیر الحرم أمانة فی ید الملتقط فی الحول و بعده
- مسألة 6: لا یجب دفع اللقطة إلی مدعیها إلا بالبینة أو الشاهد و الیمین
- مسألة 7: ما یوجد فی مفازة أو مدفونا فی ارض لا مالک لها فهو لواجده
- مسألة 8: ما وجده فی صندوقه أو داره و شک فیه فهو له
- مسألة 9: لا تملک اللقطة بحول الحول
- المصباح الثالث فی الضوال
- الکتاب الرابع فی التذکیة بالصید و الذبح و النحر و ما یتبعها
- الکتاب الخامس فی المطاعم و المشارب
- الکتاب السادس فی الشفعة
- الکتاب السابع فی الإقرار
- الکتاب الثامن فی الغصب
- الکتاب التاسع فی المیراث
- اشارة
- المصباح الأول فی المقدمات
- المصباح الثانی فی المقاصد
- اشارة
- المقصد الأول: فی الأنساب و مراتبهم ثلاثة:
- المرتبة الأولی: الأبوان و الأولاد
- المرتبة الثانیة: الاخوة و الأجداد
- المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال للعم
- اشارة
- و هنا مسائل:
- المسألة 1: إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأعمام و الأخوال
- المسألة 2 یقوم أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات مقام آبائهم مع عدمهم
- المسألة 3 عمومة المیت و عماته و أخواله و خالاته و أولادهم و ان نزلوا أولی من عمومة أبیه و خئولته
- المسألة 4: لو اجتمع [عم الأب و عمته و خالته و عم الأم و عمتها و خالتها]
- المسألة 5: من اجتمع له سببان
- المقصد الثانی: فی میراث الأزواج
- المقصد الثالث: فی الولاء و اقسامه ثلاثة:
- المقصد الثالث: فی اللواحق
- اشارة
- المسألة 1: لا توارث بین ولد الملاعنة و بین الأب
- المسألة 2: لا توارث بین ولد الزنا و الزانی ابا کان أو اما
- المسألة 3: الحمل یرث إن سقط حیا
- المسألة 4: دیة الجنین دیة غیره
- المسألة 5: المفقود تقسم أمواله بعد العلم بموته
- المسألة 6: الخنثی و هو من له فرج الرجال و فرج النساء یعتبر بالبول
- المسألة 7: من فقد الفرجین ورث بالقرعة
- المسألة 8: الغرقی و المهدوم علیهم یتوارثون من تالد المال لا طریفة
- الکتاب العاشر فی القضاء
- اشارة
- المصباح الأول القضاء
- المصباح الثانی وظائف الحاکم
- المصباح الثالث الدعوی
- المصباح الرابع موازین القضاء
- المصباح الخامس فی اللواحق
- اشارة
- المسألة 1: لا یقضی علی الغائب فی حقوق الله و یقضی علیه فی حقوق الناس مع قیام البینة
- المسألة 2: لا یحکم الحاکم بحکم حاکم آخر
- المسألة 3: من انفرد بالدعوی لما لا ید لأحد علیه
- المسألة 4: الحق إن کان عقوبة لا یستوفی إلا باذن الحاکم
- المسألة 5: إذا ثبت علیه الحق و کان قادراً علی الأداء الزم به
- المسألة 6: القسمة تمییز للحقوق و لیست بیعاً
- الکتاب الحادی عشر فی الشهادات
- الکتاب الثانی عشر فی الحدود و التعزیرات
- اشارة
- المصباح الأول فی الحدود
- اشارة
- القبس الأول: فی حد الزنا
- اشارة
- اما موجبه فیعتبر فیه أمور.
- (و اما طرق إثباته)
- (و أما مقداره) کماً و کیفاً فهو علی ثمانیة أقسام:
- و اما اللواحق ففیها مسائل:
- المسألة 1: لا یقام علی الحامل حد و لا قصاص حتی تضع و تخرج من نفاسها
- المسألة 2: یجلد الرجل قائماً مجرداً مستور العورة
- المسألة 3: إذا شهد أربع نساء بالبکارة بعد شهادة أربع رجال بالزنا قبلا
- المسألة 4: من وجد مع زوجته رجلا یزنی بها
- المسألة 5: من زوج أمته ثمّ وطأها فعلیه الحد.
- المسألة 6: من تزوج بأمة علی حرة مسلمة و وطأها قبل الإذن
- المسألة 7: من افتض بکرا بإصبعه
- المسألة 8: فی التقبیل المحرم و المضاجعة فی إزار واحد التعزیر بما دون الحد.
- المسألة 9: للحاکم إقامة الحد علی أهل الذمة
- المسألة 10: لو تکرر الزنا
- المسألة 11: لا کفالة فی حد
- القبس الثانی: فی اللواط و السحق و القیادة
- القبس الثالث: فی القذف
- القبس الرابع: فی حد المسکر
- القبس الخامس: فی حد السرقة
- القبس السادس: فی حد المحارب
- المصباح الثانی فی التعزیرات
- الکتاب الثالث عشر فی القصاص
- اشارة
- المصباح الأول فی الجنایة
- المصباح الثانی فی الاشتراک
- المصباح الثالث فی الشرائط
- اشارة
- (الأول و الثانی) البلوغ و العقل فی الجانی
- (الثالث) الاختیار فی الجانی بالنسبة إلی ما دون النفس
- (الرابع) أن یکون المجنی علیه معصوم الدم
- (الخامس) أن یکون الجانی أبا أو جداً و إن علا
- (السادس) الإسلام فی المقتول إذا کان القاتل مسلما
- (السابع) الحریة فی المجنی علیه إذا کان الجانی حراً
- اشارة
- الصورة الأولی: ما إذا تساویا فی الحریة
- الصورة الثانیة: ما إذا تساویا فی الرقیة
- الصورة الثالثة: ما إذا کان الجانی حرا و المجنی علیه رقا
- الصورة الرابعة: ما إذا کان الجانی رقا و المجنی علیه حرا
- اشارة
- المسألة 1: المولی لا یعقل عبده فلا تتعلق به جنایته بل تتعلق برقبته
- المسألة 2: إذا جنی المملوک علی مولاه
- المسألة 3: أم الولد و المکاتب المشروط مطلقا و المطلق إذا لم یؤد شیئا کالقن فی جمیع ما ذکر
- المسألة 4: المبعض و منه المکاتب المطلق إذا ادی شیئا لا یقاد بالقن
- المسألة 5: لو جنی عبد علی عبد لاثنین أو ازید اشترکوا فی القود و الاسترقاق
- المسألة 6: إذا جنی العبد خطأ
- المصباح الرابع فیما یثبت به و هو الإقرار و البینة و القسامة.
- المصباح الخامس فی الأحکام
- اشارة
- فاما المشترکات فأمور:
- (الأول) الجنایة العمدیة توجب القصاص
- (الثانی) یجوز للمجنی علیه أو ولیه إذا کان واحدا المبادرة من غیر اذن الحاکم
- (الثالث) لو اختار بعض الاولیاء الدیة فدفعها الجانی لم یسقط القود
- (الرابع) یجوز للمحجور علیه لسفه أو فلس إذا کان بالغا عاقلا استیفاء القصاص أو العفو أو الصلح عنه بمال
- (الخامس) یجوز التوکیل فی استیفائه
- (السادس) لو اشترک الأب و الأجنبی فی الجنایة علی الولد اقتص من الأجنبی و رد الأب نصف الدیة علیه
- (السابع) یرث القصاص و الدیة کل من یرث المال ذکراً أو أنثی إلا الزوج و الزوجة
- (الثامن) لا قصاص فی نفس أو طرف إلا بالحدید کالسیف و ما جری مجراه
- (التاسع) یستحب احضار شاهدین عدلین عند الاستیفاء احتیاطا و اختیارا
- (و أما ما یخص قصاص النفس) فأمور:
- (و اما ما یخص قصاص الطرف)
- اشارة
- المسألة 1: یثبت القصاص فی الطرف لمن یثبت له القصاص فی النفس
- المسألة 2: یشترط فی الطرف زیادة علی شروط النفس أمور:
- المسألة 3: کل عضو وجب القصاص فیه لو فقد انتقل إلی الدیة
- المسألة 4: یجتنب قصاص الطرف فی الحر الشدید و البرد الشدید
- المسألة 5: لا یضمن المقتص سرایة القصاص ما لم یتعد حقه.
- المسألة 6: لو سرت الجنایة فی الطرف إلی النفس فمات دخل قصاصه فی قصاصها قطعا
- الکتاب الرابع عشر فی الدیات
- اشارة
- المصباح الأول فی الموجبات
- اشارة
- المسألة 1: قالوا الطبیب یضمن فی ماله ما یتلف بعلاجه نفساً أو طرفاً
- المسألة 2: النائم غیر الظئر یضمن فی مال العاقلة ما یجنیه
- المسألة 3: الضرب للتأدیب إذا اتفق الموت فیه موجب للضمان فی ماله
- المسألة 4: من حمل علی رأسه متاعاً فکسره أو أصاب به إنساناً فقتله أو جرحه
- المسألة 5: إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا فی قبل أو دبر أو ضماً فماتت
- المسألة 6: الصائح بالطفل أو المجنون أو المریض مطلقا أو الصحیح علی غفلة یضمن فی ماله.
- المسألة 7: الصادم یضمن فی ماله دیة المصدوم
- المسألة 8: لو وقع عن علو علی غیره قاصدا للوقوع علیه و لم یقصد القتل
- المسألة 9: من دعی غیره لیلا فاخرجه من منزله فهو ضامن له إن وجد مقتولا بالدیة فی ماله
- المسألة 10: لو اعادت الظئر الولد فأنکره أهله
- المسألة 11: لو رکبت جاریة أخری فنخستها ثالثة فقمصت المرکوبة فصرعت الراکبة فماتت
- المسألة 12: معلم السباحة للصغیر ضامن فی ماله
- المسألة 13: لو وقع حائطه المائل بعد علمه و تمکنه من اصلاحه أو بناه مائلا إلی الطریق
- المسألة 14: لو أجج ناراً فیما یملکه عیناً أو منفعة أو مباح فی ریح معتدلة أو ساکنة و لم تزد النار عن قدر الحاجة
- المسألة 15: لو فرط فی حفظ دابته فدخلت علی أخری فجنت
- المسألة 16: یضمن راکب الدابة ما تجنیه بیدیها و رأسها دون رجلیها و القائد لها کذلک
- المسألة 17: یضمن المباشر لو جامعه السبب دونه
- المسألة 18: لو وقع واحد فی الزبیة بضم الزاء المعجمة الحفیرة تحفر للأسد فتعلق الواقع بثانی و الثانی بثالث و الثالث برابع
- المسألة 19: لو اشترک ثلاثة فی هدم حائط فوقع علی احدهم فمات
- المصباح الثانی مقادیرها
- اشارة
- القبس الأول: فی دیة النفس
- القبس الثانی: فی دیة الأطراف
- اشارة
- المسألة 1: فی شعر الرأس اجمع الدیة کاملة
- المسألة 2: فی العینین الدیة کملا
- المسألة 3: فی الانف الدیة
- المسألة 4: فی الاذنین الدیة
- المسألة 5: فی کل من الشفتین نصف الدیة و فی بعضها بالنسبة
- المسألة 6: فی استیصال لسان الصحیح أو الطفل الدیة
- المسألة 7: فی الاسنان الدیة
- المسألة 8: [فی دیة اللحیین]
- المسألة 9: فی العنق ذا کسر فصار صوراً الدیة
- المسألة 10: فی الیدین الدیة
- المسألة 11: فی الظهر إذا کسر الدیة
- المسألة 12: فی ثدیی المرأة دیتها
- المسألة 13: فی الذکر مستأصلا أو الحشفة فما زاد الدیة
- المسألة 14: فی الخصیتین الدیة
- المسألة 15: فی افضاء الأجنبی للمرأة الحرة بتصییر مسلک البول أو الغائط مع مسلک الحیض واحدا قبل بلوغها أو بعده دیتها
- المسألة 16: فی الالیین الدیة
- المسألة 17: الرجلان و اصابعهما کالیدین
- المسألة 18: فی الترقوة بفتح التاء فسکون الراء فضم القاف و هی العظم الذی بین ثغرة النحر و العاتق إذا کسرت فجبرت علی غیر عیب اربعون دیناراً
- المسألة 19: دیة الضلع خمسة و عشرون دینار إن کان مما یلی القلب
- القبس الثانی: فی دیة المنافع
- اشارة
- (الأول) فی ذهاب العقل الدیة
- (الثانی) فی السمع الدیة
- (الثالث) فی ضوء العینین معا الدیة
- (الرابع) فی الشم من المنخرین معا الدیة
- (الخامس) فی الذوق الدیة
- (السادس) فی تعذر الانزال حالة الجماع الدیة.
- (السابع) فی سلس البول و هو نزوله مترشحا لضعف القوة الماسکة له الدیة.
- (الثامن) فی اذهاب الصوت مع بقاء اللسان علی اعتداله الدیة
- القبس الثالث: فی دیة الجراح الشجاج
- المصباح الثالث فی اللواحق
- اشارة
- الأول: (الجنین)
- اشارة
- المسألة 1: الظاهر إن حکم کل مرتبة سابقة جار علیها
- المسألة 2: قد عرفت ان الجنین إذا ولجته الروح جری علیه حکم المولود من الدیة الکاملة
- المسألة 3: لا فرق فی جنین المملوکة فی ان دیته عشر قیمة أمه بین ان یکون ابواه مسلمین أو ذمیین أو مختلفین اعتباراً بالمالیة
- المسألة 4: لو کان الحمل زائدا عن واحد
- المسألة 5: لا اشکال فی ان حکم الأطراف و الجراحات فی الجنین الذی ولجته الروح حکمها فی غیره
- المسألة 6: لا إشکال فی إن دیة الجنین بعد ولوج الروح فیه کدیة غیره
- المسألة 7: لا اشکال فی ان دیته بعد ولوجها فیه کدیة غیره
- المسألة 8: إذا ضرب الحامل فألقت جنیناً حیّاً فمات بالالقاء قتل به إن کان عمداً
- المسألة 9: من أفزع مجامعا فعزل فعلیه عشرة دنانیر
- الثانی: فی الجنایة علی المیت بعد موته
- الثالث: فی الجنایة علی الحیوان
- الرابع: فی العاقلة
- اشارة
- (اما العاقل)
- (و اما المعقول)
- (و أما ما یعقل)
- (و أما کیفیة الاستیفاء)
- اشارة
- المسألة 1: تستوفی دیة الخطأ من العاقلة فی ثلاث سنین
- المسألة 2: مبدأ التأجیل فی دیة النفس من حین الموت
- المسألة 3: تترتب العاقلة فی الاستیفاء حسب ترتبها فی الإرث فیؤخذ من الأقرب
- المسألة 4: ذهب جمع إلی تقسیطها علی الغنی نصف دینار
- المسألة 5: الدیة تجب ابتداء علی العاقلة دون الجانی
- المسألة 6: لو لم یکن له وارث سوی العاقلة
- الخامس: فی الکفارة
- المقصد الثالث فی العقود
- اشارة
- الکتاب الأول فی عقد البیع
- اشارة
- المصباح الأول فی أحکام التجارة و آدابها
- المصباح الثانی فی حقیقة البیع و صیغته و المتعاقدین و العوضین و الأقسام
- (أما حقیقته)
- (و أما صیغته)
- (و أما المتعاقدان)
- اشارة
- المسألة 1: إذا باع الفضولی عین مال غیره أو دین غیره من دون اذنه
- المسألة 2: یدخل فی الفضولی بیع المالک أو شرائه
- المسألة 3: کما تجری الفضولیة فی العین الشخصیة مع التمییز کذلک تجری مع الاشاعة
- المسألة 4: الحق إن الذی یتحقق بالاجازة نقل تترتب علیه آثار الکشف حقیقة لا حکماً
- المسألة 5: تقع الإجازة باللفظ الدال علیها صریحاً
- المسألة 6: الإجازة من الأحکام لا من الحقوق
- المسألة 7: إجازة البیع لیست إجازة لقبض الثمن و لا لاقباض المبیع
- المسألة 8: الإجازة لیست علی الفور
- المسألة 9: لو طابقت الإجازة العقد الواقع فهو
- المسألة 10: یشترط فی المجیزان یکون حال الإجازة جائز التصرف
- المسألة 11: لو باع شیئاً ثمّ ملکه
- المسألة 12: لو باع باعتقاد کونه لا یملک البیع فبان مالکا له
- المسألة 13: إذا ترتبت العقود علی الثمن أو المثمن أو هما و أجاز الجمیع
- المسألة 14: إنما تؤثر الإجازة إذا لم تسبق برد
- المسألة 15: إذا لم یجز المالک
- المسألة 16: لو باع ملک غیره مع ملکه صفقة فی عقد واحد
- (و أما العوضان) فیشترط فیهما أمور:
- (الأول) أن لا یکون المثمن منفعة
- (الثانی): المالیة عرفاً و شرعا
- (الثالث) الملکیة
- (الرابع) أن تکون الملکیة تامة مطلقة لیس معها ما یمنع من نفوذ بعض التصرفات
- (الخامس) القدرة علی التسلیم
- (السادس) المعلومیة فی الحکم فی الثمن و المثمن
- (السابع) المعلومیة فی الکیف فی الثمن و المثمن
- اشارة
- المسألة 1: بیع البعض من جملة یتصور علی انحاء:
- المسألة 2: إذا باعه عبداً من عبید أو شاة من قطیع أو صاعاً من صبرة و نحو ذلک
- المسألة 3: تظهر الثمرة بین الإشاعة و الکلی فی المعین فی أمور:
- المسألة 4: أقسام بیع الصبرة و نحوها عشرة
- المسألة 5: کل بیع فاسد فهو مضمون علی قابضه
- المسألة 6: إذا اختلف المتبایعان فی قدر الثمن
- (و أما الأقسام)
- اشارة
- اما المبیع ففیه مصابیح:
- المصباح الأول فی الحیوان
- اشارة
- فأما ما یخص الإنسان
- اشارة
- المسألة 1: یملک الإنسان بالسبی مع الکفر الأصلی
- المسألة 2: لا تمنع الزوجیة من التملک بالشراء و نحوه فتبطل و یثبت الملک
- المسألة 3: یجوز النظر بغیر ریبة إلی وجه المملوکة و محاسنها إذا أراد شراءها
- المسألة 4: یکره وطی الأمة المولودة من الزنا ملکاً و عقداً
- المسألة 5: یجب علی البائع قبل البیع استبراء الأمة الموطوءة له علما أو احتمالا فی قبل أو دبر
- المسألة 6: الحامل لا استبراء لها
- المسألة 7: یحرم التفرقة بین الطفل ذکراً أو أنثی لزنا أو غیره و أمه النسبیة قبل سبع سنین
- المسألة 8: الأقوی إن الرق کلا أو بعضاً قناً أو متشبهاً بالحریة لکتابة أو تدبیر أو ولادة أو وصیة بالعتق أو اشتراط فی عقد لازم
- المسألة 9: لو ظهر استحقاق الأمة بعد وطیها انتزعها المالک
- المسألة 10: یجوز شراء ما یسبیه الظالمون من دار الحرب و إن کان کله أو بعضه للامام
- المسألة 11: لو دفع إلی مملوک غیره المأذون فی التجارة مالا لیشتری علی نحو الوصایة
- المسألة 12: لا یجوز له وطی الأمة المشترکة بینه و بین غیره
- المسألة 13: إذا اشتری المملوکان المأذون لهما فی التجارة کل واحد منهما صاحبه
- المسألة 14: لا یجوز بیع عبد من عبدین أو أمة من أمتین أو إماء علی نحو الفرد المردد
- المسألة 15: کما یصح شراء العبد أو الأمة بجملتهما کذلک یصح شراء أجزائهما
- (و أما المشترکات)
- المصباح الثانی فی بیع الثمار
- المصباح الثالث فی الربا
- المصباح الرابع فی بیع الصرف
- اشارة
- المقام الأول: فیما یلحقهما بعنوانهما الخاص شاملا للمسکوک و غیره
- اشارة
- المسألة 1: المدار علی تفرق المتعاقدین مالکین کانا أو وکیلین
- المسألة 2: لو اشتری منه دراهم ثمّ اشتری بها قبل قبضها دنانیر
- المسألة 3: لو کان له علیه دنانیر فأمره بعد المساعرة بتحویلها دراهم أو بالعکس
- المسألة 4: یجوز التصارف بما فی الذمم إذا کان حالا و مختلف الجنس
- المسألة 5: إذا کان له علی واحد دنانیر و أراد بدلها دراهم
- المقام الثانی: فیما یخص المسکوک منهما من الأحکام
- اشارة
- الفرع الأول: إذا اشتری شیئا بدراهم أو دنانیر معینة
- الفرع الثانی: إذا تلفت قبل القبض انفسخ البیع
- الفرع الثالث: لو عینا الثمن و المثمن ثمّ تقابضا فوجدا أحدهما فیما اخذه عیباً
- الفرع الرابع: لو کانا غیر معینین فظهر من غیر الجنس
- الفرع الخامس: الدراهم المغشوشة یجوز اتفاقها بالشراء بها و غیره إذا تداولت المعاملة بها بین الناس
- المقام الثالث: فیما یلحقهما باعتبار کونهما من الربویات
- اشارة
- المسألة 1: لا یجوز التفاضل فی الجنس الواحد و إن تقابضا
- المسألة 2: إذا کان فی الفضة غش مجهول
- المسألة 3: لا یبع تراب معدن الفضة و یباع بالذهب
- المسألة 4: لو باعه درهماً بدرهم بشرط صیاغة خاتم
- المسألة 5: یباع جوهر الرصاص و النحاس بالذهب أو الفضة
- المسألة 6: الأوانی المصوغة من النقدین تباع بهما مطلقاً
- المسألة 7: المحلی بأحد النقدین من السیوف و المراکب و غیرهما یباع بالآخر
- المسألة 8: إذا ظهرت زیادة فی أحد الثمنین
- المسألة 9: حکم تراب الذهب و الفضة المجتمع من الصیاغة حکم تراب المعدن
- المسألة 10: کسور الدرهم و الدینار کالنصف و نحوه یکفی فیها المشاع
- المصباح الأول فی الحیوان
- (و أما الأقسام) فی البیع
- ختام فی أحکام البیع و لواحقه
- اشارة
- المسألة الأولی: البیع لازم بالذات لا یفسخ إلا بالخیار أو الإقالة
- اشارة
- اما أقسامه- فمنها ما یخص البیع و منها ما یعم جمیع المعاوضات.
- (أما ما یخص البیع) فأمور:
- (و أما ما یعم البیع) و غیره من سائر المعاوضات فأمور:
- الأول: خیار الشرط
- اشارة
- المسألة 1: تلف المبیع بعد قبضه علی المشتری فی المدة
- المسألة 2: یمکن اعتبار الرد علی أنحاء:
- المسألة 3: إن صرح بأنه له الفسخ فی کل جزء برد ما قابله من البدل أو فی الکل برد بعض البدل معین أو غیر معین فذاک
- المسألة 4: إن صرح بأن له الفسخ برد البدل حتی مع وجود العین و رد القیمة حتی فی المثلیات و رد المثل حتی فی القیمیات فذاک
- المسألة 5: یتحقق الرد بالتمکین من القبض
- المسألة 6: الغرض من هذا الخیار استرداد عین المال
- المسألة 7: لا یصح اشتراط الخیار فی الإیقاعات
- الثانی: خیار فوات الشرط
- اشارة
- المسألة 1: یشترط فی صحة الشرط أمور:
- الأول: أن یکون مقدوراً
- الثانی: أن یکون سائغا فی نفسه
- الثالث: أن یکون مما فیه غرض معتد به عند العقلاء نوعاً أو بالنظر إلی خصوص المشروط
- الرابع: أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنة
- الخامس: أن لا یکون منافیا لمقتضی ذات العقد و حقیقته
- السادس: أن لا یکون مجهولًا جهالة توجب الغرر فی البیع
- السابع: أن یکون مشترطا فی ضمن العقد
- المسألة 2: الشرط یقع علی انحاء:
- المسألة 3: الشرط و إن کان له قسط من الثمن لکن لا یتوزع علیه الثمن
- المسألة 4: الأقوی ان الشرط الفاسد غیر مفسد إلا إذا أوجب خللا فی شرائط العقد
- الثالث: خیار العیب
- اشارة
- المسألة 1: إطلاق العقد یقضی السلامة لأصالتها
- المسألة 2: العیب هو النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة بینه و بین الکمال
- المسألة 3: العیب إن أوجب نقصاً فی القیمة فالخیار بین الفسخ و الامضاء مع الارش
- المسألة 4: الارش جزء من الثمن نسبته إلیه مثل نسبة التفاوت بین القیمتین فیقوم المبیع صحیحا و معیبا
- المسألة 5: لا فرق فی إیجاب العیب للخیار بین ظهور سبقه علی العقد أو حدوثه بعده قبل القبض
- المسألة 6: لو اشتری شیئین فصاعداً صفقة فظهر العیب فی البعض
- المسألة 7: إنما یثبت الخیار إذا کان جاهلا بالعیب حین العقد
- المسألة 8: یستحب للبائع ذکر ما فی المبیع من العیوب تفصیلا
- الرابع: خیار الغبن
- الخامس: خیار الرؤیة
- السادس: خیار التدلیس
- السابع: خیار تعذر التسلیم بعد العقد و قبل القبض
- الثامن: خیار غریم المفلس أو المیت مع وفاء الترکة بالدین أو مطلقاً
- التاسع: خیار تبعض الصفقة.
- العاشر: خیار الشرکة
- الأول: خیار الشرط
- (و أما مسقطاته) فمنها ما یعم جمیع أقسامه و منها ما یخص بعضاً دون بعض.
- (و اما أحکامه)
- اشارة
- المسألة 1: فی اختلاف المتابعین
- المسألة 2: لو جن ذو الخیار أو کان صغیراً
- المسألة 3: الخیار موروث بأنواعه
- المسألة 4: کما ان تصرف ذی الخیار فیما انتقل إلیه إذا کان دالا علی الرضا و لو نوعا إسقاط
- المسألة 5: قد سبق انه لا یجوز لغیر ذی الخیار بدون أذن ذی الخیار فی الخیارات المجعولة بالشرط التصرف المانع عن استرداد العین عند الفسخ
- المسألة 6: المبیع یملک بالعقد
- المسألة 7: قالوا التالف بعد القبض فی زمان الخیار کالتالف قبله مضمون علی مالکه الأول
- المسألة 8: ان کان للخیار اجل محدود شرعاً
- المسألة 9: لو فسخ ذو الخیار کانت العین فی یده مضمونة
- (المسألة الثانیة) فی القبض و النظر فی حقیقته و احکامه:
- (المسألة الثالثة) فی النجش و الاحتکار.
- (المسألة الرابعة) فیما یدخل فی المبیع إن علم مقصود المتابعین اتبع
- (المسألة الخامسة) فی الکیل و الوزن إطلاق الکیل و الوزن و النقد ینصرف إلی المتعارف فی بلد العقد لذلک المبیع أو الثمن إن اتحد
- الکتاب الثانی فی القرض
- اشارة
- (اما العقد)
- (و أما المتعاقدان)
- (و أما ما یصح اقراضه)
- (و أما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: کل قرض اشترط فیه شرط یجر نفعا فهو ربا یحرم تکلیفا و وضعا
- المسألة 2: لا تصح المضاربة بالدین قبل قبضه
- المسألة 3: إذا کان لاثنین فصاعداً مال فی ذمة أو ذمم فتقاسماه
- المسألة 4: یصح بیع الدین بحال علی من علیه و علی غیره بزیادة و نقیصة إذا کان من غیر جنسه
- المسألة 5: لو باع الذمی أو الحربی ما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر و قبض ثمنه
- المسألة 6: لو غاب الغریم اجتهد المدیون فی طلبه
- المسألة 7: لیس للعبد الاستدانة بدون اذن المولی
- المسألة 8: یجوز الاقتراض مع نیة الوفاء حتی لغیر الواجبات
- المسألة 9: إذا کان فی ذمته دراهم فاسقطها السلطان و جاء بغیرها
- الکتاب الثالث فی الحجر
- اشارة
- (و أما أسبابه فستة):
- (و اما احکامه)
- اشارة
- المسألة 1: لا یثبت حجر المفلس الا بحکم الحاکم
- المسألة 2: الدیون المتجددة بعد الحجر ان کانت برضا اربابها کالقرض و ثمن المبیع
- المسألة 3: اقرارات المفلس إنما تنفذ علیه لا علی الغرماء
- المسألة 4: لا تحل الدیون المؤجلة بالحجر و لا بموت صاحب الدین
- المسألة 5: یقسم المال علی الدیون الحالة
- المسألة 6: إذا وجد بعض غرماء المفلس عین ماله فهو أحق بها
- المسألة 7: لو افلس بثمن أم الولد بیعت
- المسألة 8: إذا قسمت أمواله علی الغرماء و بقی من دیونهم مقدار فتجددت له أموال
- المسألة 9: لا تحل مطالبة المعسر و لا تباع دار سکناه
- المسألة 10: ینفق علیه و علی عیاله من ماله إلی یوم القسمة
- المسألة 11: الولایة فی مال الطفل و المجنون للأب و الجد له
- الکتاب الرابع فی الرهن
- اشارة
- (أما عقده)
- (و أما الراهن و المرتهن)
- (و أما المرهون)
- (و أما ماله الرهن)
- (و اما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: الراهن و المرتهن ممنوعان عن التصرف بانتفاع أو نقل إلا بإذن الآخر
- المسألة 2: یحوز اشتراط الوکالة فی حفظ الرهن و بیعه و صرفه فی الدین للمرتهن و غیره
- المسألة 3: یجوز للمرتهن بعد الحلول و لو لم یکن وکیلا استیفاء حقه من الرهن بمراجعة الراهن
- المسألة 4: لا یجوز للراهن وطی الأمة المرهونة بدون اذن المرتهن
- المسألة 5: إذا باع الراهن بدون اذن المرتهن و لا اجازته
- المسألة 6: إذا اعتق الراهن بدون اذن المرتهن
- المسألة 7: الرهن أمانة فی ید المرتهن
- المسألة 8: الرهن علی أحد الدینین لیس رهنا علی الآخر
- المسألة 9: یجوز تعدد الرهن علی دین واحد
- المسألة 10: لو اختلفا فی اصل بأن قال القابض هو رهن و قال المالک هو ودیعة أو فی قدر الحق
- المسألة 11: لو کان علیه دیون و علی کل واحد رهن خاص فادی دینا و عین به رهناً فذاک
- المسألة 12: إذا اتلف الرهن متلف أو تلف فی یده علی نحو الضمان
- المسألة 13: لا یفک الرهن إلا ببراءة ذمة الراهن من الدین
- المسألة 14: لو شرط کونه مبیعاً عند الاجل
- المسألة 15: الرهانة موروثة فینتقل الحق بموت المرتهن إلی ورثته
- المسألة 16: للراهن الامتناع من استیمان المرتهن و بالعکس
- الکتاب الخامس فی الضمان
- اشارة
- (أما العقد)
- (و أما الضامن و المضمون له)
- (اما المضمون عنه)
- (و اما المضمون)
- (و أما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: الضمان یوجب نقل المال من ذمة المضمون عنه إلی ذمة الضامن
- المسألة 2: یرجع الضامن علی المضمون عنه ان ضمن باذنه
- المسألة 3: الضمان لازم علی الضامن و المضمون له
- المسألة 4: یجوز الضمان حالا و مؤجلا عن حال و مؤجل بمثل ذلک الاجل أو أزید أو انقص
- المسألة 5: إذا کان علی الدین المضمون رهن
- المسألة 6: لو قال له الق متاعک فی البحر و علی ضمانه صح
- المسألة 7: لو اختلف الغریم و المدیون فی اصل الضمان
- المسألة 8: لو ادعی الغریم علی شخص الضمان فأنکره
- المسألة 9: لو اختلف الضامن و المضمون عنه
- المسألة 10: إذا أنکر الضامن الضمان فاستوفی الحق منه بالبینة
- المسألة 11: إذا ادعی الضامن الوفاء و أنکر المضمون له و حلف
- المسألة 12: لو اذن المدیون فی وفاء دینه بلا ضمان
- المسألة 13: إذا کان المدیون فقیراً
- المسألة 14: لو قال الضامن علی ما تشهد به البینة
- المسألة 15: لا یشترط علم الضامن حین الضمان بثبوت الدین علی المضمون عنه
- المسألة 16: اشترطوا فی الضمان براءة ذمة الضامن
- المسألة 17: إذا ابرأ المضمون له ذمة الضامن
- المسألة 18: یصح ترامی الضمان
- المسألة 19: یصح اشتراط الضمان من مال معین علی نحو التقیید أو علی نحو الالتزام
- المسألة 20: یصح ضمان الاثنین فصاعداً عن واحد دفعة أو متعاقبا
- المسألة 21: لو کان له علی رجلین مال فضمن کل منهما ما علی الآخر باذنه
- المسألة 22: یجوز الدور فی الضمان
- الکتاب السادس فی الحوالة
- اشارة
- و هنا مسائل:
- المسألة 1: لو احال علیه فقبل و ادی ثمّ طالب المحیل بما اداه فادعی ثبوته فی ذمته فأنکره
- المسألة 2: الظاهر منه ان حکم الحوالة حکم الضمان
- المسألة 3: إذا احال السید بدینه علی مکاتبه بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة
- المسألة 4: لو باع السید مکاتبه سلعة فاحاله بثمنها
- المسألة 5: إذا اختلفا فی ان الواقع کان حوالة أو وکالة
- المسألة 6: لو احال المشتری البائع بالثمن علی أجنبی أو احال البائع أجنبیا علی المشتری ثمّ انکشف بطلان البیع
- المسألة 7: إذا کان له عند وکیله أو امینه مال معین خارجی فاحال دائنه علیه لیدفع إلیه ما عنده فقبل المحتال و المحال علیه
- المسألة 8: تصح الحوالة علی دین للمحیل علی اثنین متکافلین
- الکتاب السابع فی الکفالة
- الکتاب الثامن فی الإجارة
- اشارة
- (أما العقد)
- (و أما المتعاقدان)
- (و اما العوضان) فیعتبر فیهما أمور:
- (و أما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر أو کلیهما
- المسألة 2: لا تبطل الإجارة ببیع العین المستأجرة قبل انقضاء الأمد
- المسألة 3: الإجارة کالبیع لازمة بالذات
- المسألة 4: الإجارة کالبیع یملک فیها العوضان بالعقد
- المسألة 5: إذا تلفت العین المستأجرة کلا أو بعضاً
- المسألة 6: العین المستأجرة فی ید المستأجر و العین التی للمستأجر فی ید الأجیر کلاهما أمانة
- المسألة 7: إذا فسدت الإجارة
- المسألة 8: الأجیر الخاص علی أقسام:
- المسألة 9: یجب علی المؤجر مع الإطلاق کلما یتوقف علیه إیفاء المنفعة
- المسألة 10: نفقة العبد و الدابة علی المؤجر
- المسألة 11: یستحب أن لا یستعمل أحدا حتی یقاطعه علی الأجرة
- المسألة 12: إطلاق العقد یقتضی تعجیل الأجرة
- المسألة 13: إذا استأجر عینا فله مع عدم اشتراط المباشرة و لا انصراف العقد إلیها إجارتها کلا أو بعضا
- المسألة 14: إذا ستؤجر لعمل لا بشرط المباشرة
- المسألة 15: لو استأجر أجیرا لعمل معین أو دابة لحمل متاع معین فاستوفی غیره
- المسألة 16: لا یجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعیر بما یحصل منها من ذلک
- المسألة 17: یجوز الاستیجار لحیازة المباحات
- المسألة 18: إذا عمل للغیر من دون اذنه
- المسألة 19: قد سبق ان العین التی للمستأجر فی ید الأجیر کالعین التی للمؤجر فی ید المستأجر أمانة مالکیة
- المسألة 20: لو اختلفا فی اصل الإجارة
- دلیل کتاب
- الجزء الرابع
- اشارة
- [مقدمة الناشر]
- [تتمة المقصد الثالث فی العقود]
- الکتاب التاسع فی الجعالة
- اشارة
- (أما الصیغة)
- (و أما الجاعل)
- (و أما العامل)
- (و أما الجعل)
- (و أما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: الجعالة جائرة من الطرفین
- المسألة 2: تبطل الجعالة بموتهما أو أحدهما قبل التلبس بالعمل أو بعده قبل التمام
- المسألة 3: إذا استدعی الرد مجانا أو کان العمل مما لا أجرة له عاد
- المسألة 4: إذا سعی العامل فی طلب الآبق فرده فمات فی بلد المالک
- المسألة 5: إذا تحقق الفسخ أو البطلان فی أثناء العمل
- المسألة 6: إذا اختلفا فی اصل الجعالة
- الکتاب العاشر فی السبق و الرمایة
- الکتاب الحادی عشر فی المضاربة
- اشارة
- (اما العقد)
- (و اما المتعاقدان)
- (و اما الفلس)
- (و اما العمل)
- (و أما الربح) فشروطه أربعة:
- (و أما رأس المال) فشروطه أیضا أربعة:
- (و أما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: تصرفات العامل فی المال تابعة لإذن المالک
- المسألة 2: إذا تجاوز العامل ما حدده له المالک
- المسألة 3: نفقة العامل فی السفر کملا لا خصوص ما زاد علی الحضر من اصل المال
- المسألة 4: لیس للعامل ان یشتری بمال القراض من رب المال شیئا
- المسألة 5: لیس للعامل وطی أمة القراض بدون اذن المالک
- المسألة 6: لیس للعامل التوکیل أو الاستیجار فی اصل التجارة بدون اذن المالک
- المسألة 7: لا یصح لرب المال الشراء من مال القراض
- المسألة 8: القراض عقد جائز من الطرفین
- المسألة 9: إذا مات المالک أو العامل بطل القراض
- المسألة 10: إذا فسخ القراض أو بطل بموت أو غیره
- المسألة 11: یملک العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره
- المسألة 12: عقد القراض قابل للشروط الصحیحة
- المسألة 13: العامل امین لا یضمن ما یتلف فی یده إلا بتعد أو تفریط أو شرط للضمان
- المسألة 14: إذا کان القراض فاسدا نفذت تصرفات العامل بمجرد الإذن
- المسألة 15: إذا مات المالک قدمت حصة العامل علی الغرماء
- المسألة 16: إذا اشتری العامل أو باع فی ذمة المالک فهلک المال
- المسألة 17: تجوز الوصیة بالمضاربة فی الثلث
- المسألة 18: إذا اوقع المضاربة بعنوان الجعلة
- المسألة 19: المدار فی رأس المال عند الإطلاق علی عین الدراهم أو الدنانیر التی قبضها العامل
- المسألة 20: فی التنازع
- الکتاب الثانی عشر فی المزارعة و المساقاة
- اشارة
- (اما العقد)
- (و اما المتعاقدان)
- (و اما الفلس)
- (و اما العمل)
- (و اما المالک)
- (و اما محل العمل)
- (و أما الحصة) فیعتبر فیها أمور:
- (و اما الأمد) فیعتبر فیه أمران:
- (و اما الأحکام) ففیها مسائل:
- المسألة 1: المزارعة و المساقاة المنشأتان بالعقد اللفظی
- المسألة 2: یجوز إیقاع المزارعة و المساقاة بنحو الإذن و بنحو الجعالة
- المسألة 3: یجوز استعارة الأرض للمزارعة فیها مع آخر
- المسألة 4: ینمو الزرع فی الزراعة و الثمر فی المساقاة من حین الظهور علی ملکهما
- المسألة 5: خراج الأرض علی المالک
- المسألة 6: إذا شرط (قرار هذا الشرط مشروط بالسلامة و مع تلف الثمرة اجمع الأقوی السقوط مطلقا)
- المسألة 7: کل موضع تفسد فیه المساقاة فالثمرة لصاحب الأصل و للعامل أجرة المثل
- المسألة 8: إذا صح العقد ثمّ فسخ بخیار أو تقایل
- المسألة 9: إذا عرض فی الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل بلوغه ما یفسد العقد
- المسألة 10: إذا زارعه علی ارض فبانت مستحقة للغیر
- المسألة 11: إذا تم عقد المزارعة أو المساقاة
- المسألة 12: إذا عین مدة یبلغ فیها الزرع غالبا فانقضت و لما یبلغ
- المسألة 13: إذا عین المالک زرعا فزرع العامل غیره
- المسألة 14: یجوز فی المساقاة اتحاد المالک و تعدد العامل
- المسألة 15: إذا عینا فی عقد المزارعة و المساقاة کیفیة العمل من العامل و انه علی نحو المباشرة
- المسألة 16: إذا بقی فی الأرض اصل الزرع فنبت
- المسألة 17: یجوز لکل من المالک و العامل دون الأجنبی فی المزارعة و المساقاة
- المسألة 18: أفتی علماؤنا ببطلان المغارسة
- المسألة 19: فی التنازع
- المسألة 20: کل شرط سائغ لا یتضمن جهالة و لا ینافی مقتضی العقد إذا اشترطاه فی عقد المزارعة أو المساقاة لزم
- (ختام)
- الکتاب الثالث عشر فی الشرکة
- اشارة
- فالکلام فی مقامین:
- أحدهما: فی الشرکة بمعنی اجتماع الحقوق
- المقام الثانی: فی الشرکة العقدیة
- اشارة
- (اما العقد)
- (و اما المتعاقدان)
- (و اما متعلق العقد)
- (و أما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: الأصل فی هذه الشرکة المال لا العمل
- المسألة 2: یجوز اشتراط کون العمل منهما متساویاً أو متفاضلا
- المسألة 3: لا یجوز لأحد الشریکین التصرف فی المال المشترک الا باذن صاحبه
- المسألة 4: عقد الشرکة جائز
- المسألة 5: یبطل العقد بموتهما أو أحدهما أو جنونه أو اغمائه أو فلسه أو سفهه
- المسألة 6: الشریک امین
- المسألة 7: لا ینبغی للرجل المسلم أن یشارک الذمی (إذا لم یحرز صدقه و امانته و کذا المسلم الذی لا ذمة له)
- المسألة 8: إذا باع الشریکان المال المشترک بعقد واحد أو متعدد و قبض أحدهما من ثمنه شیئا
- المسألة 9: لو دفعة دابة إلی سقاء و آخر راویة علی الشرکة فی الحاصل
- المسألة 10: لو دفع إلی آخر دابته لیحمل علیها و الحاصل بینهما
- المسألة 11: لو کان من واحد دکان و من الآخر رحی و من ثالث بغل و من رابع عمل
- المسألة 12: قد عرفت ان شرکة الأبدان باطلة
- الکتاب الرابع عشر فی الصلح
- اشارة
- (اما العقد)
- (و اما المتعاقدان)
- (و اما المعقود علیه)
- (و اما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: عقد الصلح لازم من الطرفین
- المسألة 2: یجوز الصلح مع الإقرار و الإنکار مع سبق نزاع و عدمه
- المسألة 3: إذا اصطلح الشریکان عند انتهاء الشرکة و إرادة فسخها
- المسألة 4: إذا کان أحد العوضین أو کلاهما بالصلح عینا شخصیة
- المسألة 5: لا یعتبر فی الصلح علی النقدین القائم مقام السلف قبض فی المجلس
- المسألة 6: یجوز جعل السقی بالماء أو اجرائه إلی أرضه عوضا فی الصلح عن غیره
- (و اما اللواحق)
- اشارة
- المسألة 1: لو کان بیدهما درهمان فادعاهما أحدهما و ادعی الآخر أحدهما
- المسألة 2: لو اودعه رجل درهمین و آخر درهما فتلف أحدها
- المسألة 3: لو کان لواحد ثوب بعشرین درهما و للآخر ثوب بثلاثین ثمّ اشتبها
- المسألة 4: لو تنازل صاحب السفل و العلو فی جدار البیت
- المسألة 5: قالوا لو تنازع راکب الدابة و قابض لجامها فیها أو فی سرجها
- المسألة 6: إذا تداعیا جدارا
- المسألة 7: إذا ادعی دارا فی ید آخر
- المسألة 8: إذا علم فی زمان ان الید غصب أو ودیعة أو عاریة أو وکالة أو إجارة أو نحوها ثمّ شک بعد ذلک فی انها صارت ید ملک أم لا
- الکتاب الخامس عشر فی الودیعة
- اشارة
- (اما العقد)
- (و اما المتعاقدان)
- (و اما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: إذا قبل الودعی الودیعة
- المسألة 2: إذا کانت الودیعة حیوانا
- المسألة 3: إذا أراد الظالم أخذ الودیعة
- المسألة 4: یجب رد الودیعة علی المودع أو ولیه أو وکیله مع المطالبة علی المتعارف فی رد الودائع
- المسألة 5: لا ضمان فی الودیعة إذا تلفت أو عابت الا بالتعدی
- المسألة 6: قد سبقت الإشارة إلی دلالة الأخبار علی وجوب رد الامانة علی البر و الفاجر و المسلم و الکافر
- المسألة 7: لو کان المودع غاصبا للودیعة
- المسألة 8: الامانة قسمان مالکیة و شرعیة
- المسألة 9: تبطل الودیعة بموت کل من الودعی و المودع أو جنونه أو اغمائه و ان قصر وقتهما فتصیر أمانة شرعیة
- المسألة 10: إذا اختلفا فی اصل الودیعة أو تلفها أو ردها علی المالک أو وکیله و لا بینة
- الکتاب السادس عشر فی العاریة
- اشارة
- (اما العقد)
- (و اما المعیر)
- (و اما المستعیر)
- (و اما المستعار)
- (و اما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: ینتفع المستعیر مع الإطلاق بما جرت العادة فی الانتفاع بتلک العین المستعارة نوعا و قدرا و مکانا و زمانا دون غیره
- المسألة 2: عقد العاریة جائز بالذات من الطرفین
- المسألة 3: قد سبق ان العاریة تسلیط علی الانتفاع مجانا
- المسألة 4: العاریة أمانة
- المسألة 5: التعدی أو التفریط لا یوجب انفساخ العاریة
- المسألة 6: إذا رد العاریة إلی المالک أو وکیله أو ولیه الخاص أو العام برئ
- المسألة 7: إذا استعار شیئا لینتفع به فی شیء فانتفع به فی غیره
- المسألة 8: إذا انکشف بطلان العاریة
- المسألة 9: ضمان العین فی کل مورد تضمن فیه بالمثل ان کانت مثلیة و بالقیمة ان کانت قیمیة
- المسألة 10: إذا اختلفا فی انها عاریة أو غصب
- الکتاب السابع عشر فی الوکالة
- اشارة
- (اما العقد)
- (و أما الموکل)
- و أما الوکیل
- و اما متعلق الوکالة
- (و أما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: إذا عین الموکل جنسا أو نوعا أو صنفا أو شخصا من العقود و الإیقاعات أو غیرها
- المسألة 2: الوکالة عقد جائز من الطرفین
- المسألة 3: تبطل الوکالة بعد تحققها بموتهما و بموت الموکل أو الوکیل
- المسألة 4: الوکیل سواء کان بجعل أو لا أمین
- المسألة 5: یجب علی الوکیل تسلیم ما فی یده إلی الموکل أو وکیله مع المطالبة
- المسألة 6: لا یجب علی الوکیل فی الایداع أو وفاء الدین أو تسلیم المبیع و نحوها الاشهاد علی ذلک
- المسألة 7: لو وکله علی أداء ما علیه من الحقوق الشرعیة کالخمس و الزکاة و نحوها فانکشف انه دفعها إلی غیر اهلها
- المسألة 8: الرکن فی المعاوضات العوضان لا المتعاوضان
- المسألة 9: لو کان لإنسان علی غیره دین فوکله علی ان یشتری له به متاعا
- المسألة 10: کل موضع یبطل فیه تصرف الوکیل للمخالفة أو غیرها
- المسألة 11: إذا وکل علی بیع مال غیره فضولا فباع الوکیل
- المسألة 12: إذا انکشف فساد الوکالة
- المسألة 13: إذا وکله علی عقد أو إیقاع کنکاح أو طلاق أو أداء دین أو إعطاء خمس أو زکاة أو تطهیر ثوب
- المسألة 14: مدعی الوکالة یصدق فی المال الذی فی یده
- المسألة 15: الوکالة ولایة علی التصرف
- المسألة 6: إذا اشتری الوکیل لموکله
- المسألة 17: تقبل شهادة الوکیل لموکله فی غیر ما وکل فیه
- المسألة 18: فی التنازع
- الکتاب الثامن عشر فی الوصیة
- اشارة
- (فاما الصیغة)
- (و أما الموصی)
- (و أما الوصی)
- (و أما الموصی به)
- (و اما الموصی له)
- اشارة
- (و أما متعلقها)
- (و اما الأحکام)
- اشارة
- المسألة 1: لا تنفذ الوصیة التملیکیة أو العهدیة بغیر الواجبات الا بمقدار الثلث
- المسألة 2: یخرج من صلب المال مع الوصیة و عدمها التجهیزات الواجبة من کفن و غیره
- المسألة 3: لا یشترط فیما ینفذ من الثلث قصد الموصی إخراجه منه
- المسألة 4: الثلث الذی تنفذ منه الوصایا یخرج من مجموع ما ملکه قبل الموت
- المسألة 5: إذا أجاز الورثة الزائد علی الثلث جاز
- المسألة 6: لو اوصی بإخراج بعض ولده من المیراث
- المسألة 7: الوصیة جائزة من طرف الموصی
- المسألة 8: إذا مات الموصی له
- المسألة 9: الوصی امین
- المسألة 10: الوصی کالوکیل یقتصر علی ما حدده له الموصی
- المسألة 11: تثبت الوصیة بالمال بشاهدین عدلین و شاهد و امرأتین و شاهد و یمین و أربع نساء
- المسألة 12: لو أوصی بمثل نصیب أحد الورثة صحت من الثلث
- المسألة 13: إذا نسی الوصی انه هل أوصی بالوجه الفلانی أم لا
- المسألة 14: إذا أوصی له بسیف
- المسألة 15: إذا أوصی بعتق رقبة اجزأ الذکر و الأنثی و الصغیر و الکبیر و المؤمن و الکافر
- المسألة 16: إذا أوصی بإخراج ثلثه أو وفاء دیونه لله أو للناس
- المسألة 17: تصح الوصیة بالولایة علی کل من للموصی ولایة علیه
- المسألة 18: منجزات المریض و لو کان محاباتیة کعتقه و وقفه و هبته و ابرائه نافذة من الأصل
- المسألة 19: ینبغی للمؤمن ان یکون وصی نفسه و یقدم زاده
- الکتاب التاسع عشر فی النکاح
- اشارة
- (اما المقدمات)
- اشارة
- المصباح الأول فی الآداب
- المصباح الثانی فی أحکام النظر
- المصباح الثالث فی أسباب التحریم
- اشارة
- (الجذوة الأولی) فی التحریم المؤبد
- اشارة
- القبس الأول: فی النسب
- القبس الثانی: فی الرضاع الذی یحرم منه ما یحرم من النسب
- القبس الثالث: فی المصاهرة
- اشارة
- فروع:
- الأول: إذا کان الزنا لاحقا فطلقت رجعیا فرجع بها الزوج
- الثانی: إذا اشتبهت المزنی بها بین امرأتین فصاعدا
- الثالث: إذا تزوج بامرأة فضولا فزنی بامها أو بنتها فاجاز أو اجازت العقد
- الرابع: إذا شک فی اصل الزنی
- الخامس: لا فرق فی الوطی فی جمیع ما ذکر بین القبل و الدبر فی الیقظة أو النوم اختیارا أو اضطرارا حلالا أو حراما
- القبس الرابع: فی باقی أسباب التحریم المؤبد و هی أمور:
- الأول: العقد وحده أو الدخول وحده أو هما مطلقا أو بشرط الافضاء فی موارد.
- أحدها: ذات البعل
- اشارة
- فروع:
- (الأول) إذا عقد حال الزوجیة أو العدة و لم یدخل الا بعد خلوها منهما
- (الثانی) هل یعتبر صحة العقد من غیر جهة وقوعه علی المزوجة أو المعتدة
- (الثالث) لو عقد له وکیله أو ولیه
- (الرابع) التحریم الابدی إنما یترتب علی العدة من غیر العاقد
- (الخامس) العقد فی المدة قبل العدة و بعد زوال الزوجیة فاسد قطعا
- (السادس) لا فرق فی العلم بکون المرأة ذات زوج أو فی عدة بین العلم التفصیلی و الإجمالی
- (السابع) یقوم مقام العلم البینة و الاستصحاب و نحوهما
- (الثامن) هن مصدقات فی التزویج و العدة اثباتا و نفیا
- (التاسع) التحریم الابدی دائر مدار أمرین تحقق الواقع و العلم به
- (العاشر) إذا شک فی انها فی عدة أم لا أو علم بکونها فی عدة و شک بکونها منه أو من غیره
- ثانیها: الزنی بذات البعل
- ثالثها: التزویج فی حال احرام الزوج أو الزوجة أو هما إذا انعقد صحیحا
- رابعها: الدخول بالزوجة قبل إکمال تسع سنین قبلا أو دبرا
- خامسها: الدخول کذلک إذا حصل به الافضاء
- أحدها: ذات البعل
- الثانی: اللعان بشرائطه
- الثالث: الطلاق تسعا للعدة ینکحها بینها رجلان
- الأول: العقد وحده أو الدخول وحده أو هما مطلقا أو بشرط الافضاء فی موارد.
- (الجذوة الثانیة) فی التحریم الغیر مؤبد
- اشارة
- القبس الأول: فی تحریم الجمع بالمصاهرة
- اشارة
- الأول: بنت الزوجة و ان نزلت إذا لم یکن قد دخل بالأم
- الثانی: اخت الزوجة لأب أو لأم أو لهما
- الثالث: بنت اخت الزوجة و بنت اخیها و ان نزلتا
- اشارة
- فروع:
- الأول: الإجازة اللاحقة کالاذن السابق
- الثانی: لا رجوع فی الإجازة و لا فی الإذن إذا وقع الرجوع بعد العقد
- الثالث: اعتبار الإذن هنا حکم لاحق
- الرابع: إذا تزوج إحدی البنتین علی العمة أو الخالة من دون اذنهما
- الخامس: یجری الحکم علی بنت الأخ أو الأخت من الرضاع
- السادس: إذا طلق العمة أو الخالة رجعیا
- السابع: الحکم مقصور علی التزویج دون الوطی بالملک أو التحلیل
- الثامن: إذا جمع بین العمة و الخالة و إحدی البنتین و شک فی الصحة و الفساد
- القبس الثانی: فی استیفاء العدد
- القبس الثالث: فی الاختلاف فی الحریة و الرقیة
- القبس الرابع: فی التحریم الذی لیس بمؤبد و لا تحریم جمع
- اشارة
- أحدهما: استیفاء عدد الطلاق
- ثانیهما: الکفر
- اشارة
- و هنا مسائل:
- المسألة 1: إذا اسلم الکافر علی نکاح أقر علیه إذا کان صحیحا عندهم و إن کان فاسدا عندنا
- المسألة 2: الفرق المنتحلة للإسلام إذا کانوا محکوما بکفرهم کالنواصب و الخوارج و الغلاة یجری علیهم حکم الکفار
- المسألة 3: الکفاءة قسمان شرعیة و عرفیة
- المسألة 4: أفتی الاصحاب بأنه لو خطب المؤمن القادر علی الإنفاق وجبت اجابته
- المسألة 5: قد سبق انه لا تجوز الخطبة لذات الزوج لا تصریحا و لا تلویحا
- المسألة 6: یکره تزویج الفاسق و تتأکد فی شارب الخمر
- المسألة 7: نکاح الشغار باطل إجماعا
- (و اما المقاصد)
- اشارة
- المصباح الأول فیما یشترک به النکاح الدائم و المنقطع
- اشارة
- (فاما العقد)
- (و أما العاقد)
- (و اما المعقود له)
- (و أما الاولیاء)
- اشارة
- (اما الأسباب)
- (و اما المسقطات)
- (و أما المولی علیه)
- (و اما مقدار الولایة)
- (و اما الأحکام)
- (و أما اللواحق)
- المصباح الثانی فیما یختص به الدائم
- المصباح الثالث فیما یخص المنقطع
- المصباح الرابع فیما یخص نکاح الاماء
- المصباح الخامس فیما یخص الوطی بالملک
- (و اما اللواحق)
- الکتاب التاسع فی الجعالة
- المقصد الرابع: فی الإیقاعات
- دلیل کتاب سفینة النجاة الجزء الرابع
سفینه النجاه و مشکاه الهدی و مصباح السعادات
اشاره
نام کتاب: سفینه النجاه و مشکاه الهدی و مصباح السعادات موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، احمد بن علی بن محمد رضا تاریخ وفات مؤلف: 1344 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 4 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1423 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق ملاحظات: این کتاب با نسخه ای که در سال سال 1364 در نجف اشرف به چاپ رسیده است مطابقت دارد.
ص: 1
الجزء الأول
اشاره
بسمه تعالی
هذا هو الجزء الأول
من کتاب
سفینه النجاه
للمرحوم المبرور
آیه الله الحجه الشیخ احمد آل کاشف الغطاء
طاب ثراه
و علیه حواشی و تعلیقات و فتاوی
اخیه الحجه
الشیخ محمد الحسین آل کاشف الغطاء قدّس سِرُّه
مکتبه کاشف الغطاء النجف الأشرف
1423 ه ..... 2002 م